أحكام عامة تتعلق بالسير على الطريق الجزء الثاني

  • على قائدى المركبات وغيرها من مستعملى الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارىء المعتمدة (كالإطفاء والإسعاف والدفاع المدنى والشرطة) أثناء تحركها متجهه للقيام لخدمة طارئه عاجلة .

  • لا يجوز وضع أو إستعمال أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التى يقتصر إستعمالها على مركبات الطوارىء أو التى تقاربها فى الصوت أو درجة الضوء فى غيرها من المركبات .
  • عند عدم وجود أية علامة قبل المزلقان يجب قبل العبور الوقوف للتأكد من عدم إقتراب أية مركبة تسير على الخطوط الحديدية وفى جميع الآحوال يتعين الوقوف إذا أعطى عامل المزلقان علامة بذلك ، كما يتعين مراعاة ألا يؤدى ضوء المركبات المتوقفة قبل المزلقان أو فيه إلى إبهار الغير .

  • لا يجوز إستعمال المركبات فى أية مواكب خاصة أو فى أية تجمعات .
  • لا يجوز وضع أية كتابة أو رسم أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزاؤها .
  •  
  • على مستعملى الطريق إفساحه لمرور المواكب الرسمية وما فى حكمها بمجرد الإعلان عن إقترابها بواسطة المنبهات الصوتية أو الضوئية حتى ولو إستدعى الأمر التوقف وحينئذ يجب إلتـزام أقصى يمين الطريـق .
  •  

  • عند عدم وجود أية علامة قبل المزلقان يجب قبل العبور الوقوف للتأكد من عدم إقتراب أية مركبة تسير على الخطوط الحديدية وفى جميع الآحوال يتعين الوقوف إذا أعطى عامل المزلقان علامة بذلك ، كما يتعين مراعاة ألا يؤدى ضوء المركبات المتوقفة قبل المزلقان أو فيه إلى إبهار الغير .

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More